النووي

120

المجموع

ثنتان من الثالثة وثنتان من الرابعة صحت الركعتان الأوليان وحصلت الثالثة لكن لا سجود فيها ولا فيما بعدها فيسجد سجدتين ليتم ثم يقوم إلى ركعة رابعة وكذا لو ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الرابعة وكذا لو ترك سجدة من الثانية وسجدة من الثالثة وسجدتين من الرابعة أما إذا ترك من كل ركعة سجدة فيحصل ركعتان فتتم الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة ومثله لو ترك سجدتين من الثانية وسجدتين من الأولى أو الثالثة أو سجدتين من الثانية وواحدة من الأولى وأخرى من الثالثة أو سجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة وأخرى من الرابعة أو سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الثالثة أو سجدة من الثانية وسجدتين من الثالثة وسجدة من الرابعة فيحصل من كل هذه الصور ركعتان ويقوم فيأتي بركعتين : اما إذا ترك من الأولى واحدة ومن الثانية ثنتين ومن الرابعة واحدة أو من الأولى ثنتين ومن الثانية واحدة ومن الرابعة أخرى وكذا صورة ترك ثنتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليين فيحصل ركعتان إلا سجدة فيسجدها ثم يأتي بركعتين هذا كله إذا عرف مواضع السجدات فإن لم يعرفه لزمه الاخذ بالأشد فيأتي بسجدة ثم ركعتين وقال الشيخ أبو محمد الجويني يلزمه سجدتان ثم ركعتان وهو غلط قطعا وغلطه الأصحاب فيه هذا كله إذا كان جلس عقب السجدة بنية الجلوس بين السجدتين أو بنية جلسة الاستراحة إذا قلنا تجزئ عن الواجب وهو الأصح أو قلنا بالضعيف ان القيام يقوم مقام الجلسة : فاما إذا لم يجلس في بعض الركعات أو لم يجلس في غير الرابعة وقلنا بالأصح ان القيام لا يقوم مقام الجلسة فلا يحسب ما بعد السجدة المفعولة حتى يجلس لو تذكر أنه ترك من كل ركعة سجدة ولم يجلس الا في الآخرة أو جلس بنية الاستراحة أو جلس في الثانية بنية التشهد الأول وقلنا إن الفرض لا يتأدى بنية النفل لم يحصل من ذلك كله الا ركعة ناقصة سجدة ثم هذا الجلوس الذي تذكر فيه يقع عن الجلوس بين السجدتين فيسجد ثم يقوم فيأتي بثلاث ركعات : أما إذا تذكر انه ترك سجدة